ابن حجر العسقلاني

133

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

تَنْبِيهٌ آخَرُ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ 1 : جَاءَ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ ثُمَّ أَخْرَجَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مَرْفُوعًا مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ 2 ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَيْمَنَ فِي مُصَنَّفِهِ بِلَفْظِ إنَّ رَجُلًا غَصَبَ رَجُلًا أَرْضًا فَزَرَعَ فِيهَا فَارْتَفَعُوا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِالزَّرْعِ وَقَضَى لِلْغَاصِبِ بِالنَّفَقَةِ . 1271 - حَدِيثُ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ حَسَّنَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَذَكَرَ الْقُشَيْرِيُّ أَنَّهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ 3 ، وَرَوَاهُ

--> = 1015 ، والبيهقي 6 / 148 ، من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : قال نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من أحاط على شيء فهو أحق به وزاد بعضهم : وليس لعرق ظالم حق " . حديث عبادة بن الصامت : أخرجه أحمد 5 / 326 - 327 ، من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال : إن من قضاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه ليس لعرق ظالم حق . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4 / 177 ، وقال : رواه الطبراني في الكبير وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة . حديث أبي أسيد : أخرجه يحيى بن آدم في الخراج 276 . حديث ابن عباس : أخرجه الطبراني كما في نصب الراية 4 / 290 ، وابن عدي في الكامل 5 / 51 ، من طريق عمر بن رباح عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من أحيا أرضا ميتة فهو أحق بها " . قال ابن عدي : عمرو بن رباح هو مولى ابن طاوس ويروي عن ابن طاوس بالبواطيل ما لا يتابعه أحد عليه والضعف بين على حديثه اه - . وبالجملة فالحديث صحيح . 1 ينظر : كتاب الأموال ص 264 . 2 أخرجه أبو داود 3 / 261 - 162 ، كتاب البيوع : باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها حديث 3403 ، والترمذي 3 / 648 ، كتاب الأحكام : باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم حديث 1366 ، وابن ماجة 2 / 823 ، كتاب الرهون : باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم حديث 2466 ، وأحمد 4 / 141 ، والطحاوي في مشكل الآثار 3 / 280 ، والبيهقي في السنن الكبرى 6 / 136 . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن . 3 أخرجه أبو داود 2 / 231 ، كتاب الجنائز : باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان حديث 3207 ، وابن ماجة 1 / 516 ، كتاب الجنائز : باب في النهي عن كسر عظام الميت حديث 1616 ، وأحمد 6 / 58 ، 169 ، 200 ، 264 ، والدارقطني 3 / 188 ، وابن حبان 3167 ، وأبو نعيم عن الحلية 7 / 95 ، وفي أخبار أصبهان 2 / 186 ، والبيهقي 4 / 58 ، كتاب الجنائز ، والخطيب 12 / 106 ، من طرق عن عمرة عن عائشة به . وصححه ابن حبان .